إدارة المعهد لغاية ٢٠٠٧
لمحــــة تاريخيـــة
القوانين والقرارات
التأسيس
   
 
  ١٥.ابريل ٢٠١١
  المؤتمر حول قانون التجارة
١٤.ابريل ٢٠١١
مؤتمر حول حماية الأحداث
 
١٦.اكتوبر ٢٠١٠
تم الإعلان عن مباراة للمباشرين
 
١٦.اكتوبر ٢٠١٠
تم الإعلان عن مبارة للمساعدين القضائيين
 
   
 
العنوان الجغرافي والبريدي للمعهد
التأسيس
 
 

انشئ معهد الدروس القضائية في لبنان عام ١٩٦١، بموجب قانون التنظيم القضائي الصادر رقم /٧٨٥٥/ تاريخ ١٦/١/١٩٦١، و ذلك بعد سنتين اثنتين من إنشاء المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، وهو بذلك أقدم مؤسسة لإعداد القضاة في العالم العربي ومن أقدم المؤسسات في العالم وكان من أهم منجزات مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة ، فوضع له مرسوم تنظيمي عام /١٩٦٢/ ونظام داخلي عام /١٩٦٧/  

وبتاريخ ٢٦ آذار /١٩٦٣/ جرت في قاعة محكمة  التمييز - قصر العدل - أول افتتاح لحلقة الدروس لمعهد القضاء ، بحضور عمدة المعهد والرئيس الاول لمحكمة التمييز والنائب العام التمييزي ونقابة المحامين   اوقف العمل فيه عام /١٩٧/ ثم أعيد مع بداية الاحداث التي لم تتح له فرصة العمل بصورة طبيعية الى ان صدر المرسوم الاشتراعي /١٥/٨٣ ، مع بدء ورشة اعادة البناء بعد انتهاء الاحداث كان لا بد من اعادة نظر شاملة في عملية اداء المعهد لمهمته خضعت النصوص الاساسية لانشاء المعهد وتحديد شروط الانتساب اليه ومهامه وانظمة التدريس و التدريب فيه الى تعديلات متكررة كان آخرها المرسوم الاشتراعي رقم ١٥/٨٣ الذي عدل عام /١٩٨٥/ ان جميع النصوص و التعديلات المنوه بها اعلاه لم ينطوِ على تبديل جوهري في الوضع الاداري والمالي للمعهد ولا في علاقاته بمؤسسات القضاء ووزارة العدل ، خاصة عندما أعيد تنظيم وزارة العدل بموجب المرسوم ١٥١/٨٣ وذلك بالتعديل الشامل لنظامها بما فيها المعهد عام/١٩٨٣/ وقد شملت الاحكام الحالية ما كان منصوصا عليه في شان المعهد ام في نظامه الداخلي الصادر بموجب قرار وزيرالعدل رقم ٢٧٦ تاريخ ١٨ /٣/ ١٩٦٧

فكان ان مرّ تأسيس وإنشاء المعهد بالمراحل التالية :

المرحلة التشريعية الاولى :
تتمثل بمرحلة الإنشاء عام /١٩٦١/ ومرحلة التعديل /١٩٦٧/ المرسوم /١٩٩٤/ تاريخ ٣/٩/١٩٦٢ المعدل بالمرسوم/٧٢٣٨   تاريخ ٨/٥/١٩٦٧

المرحلة التشريعية الثانية :
تتمثل بصدور المرسوم الاشتراعي ١٥/٨٣ - قانون تنظيم القضاء العدلي - الفصل الثاني - المتعلقة احكامه بمعهد الدروس القضائية تتمثل باهمها : م ٥٤    يؤمن المعهد التهيئة لتولي القضاة
المتدرجين العمل القضائي .، وتنظيم دورات تدريبية للاجهزة المساعدة للقضاء م ٥٥ : إنشاء مجلس ادارة للمعهد حل محل المجلس الإستشاري م ٧٦ : إنشاء قسم القانون العام لاعداد القضاة المتدرجين كي يصبحوا بعد تخرجهم مستشارين معاونين لدى مجلس شورى الدولة

إنشاء قسم القانون المالي بموجب  القانون رقم ١٢٣ تاريخ ١٤/٤/١٩٩٢ الذي اضاف الى المادة ٧٦ من قانون تنظيم القضاء العدلي  ، لإعداد القضاة المتدرجين الماليين لكي يصبحوا بعد تخرجهم قضاة ماليين في ديوان المحاسبة \لقد اسس النص الجديد لمرحلة جديدة في اعداد القضاة المتدرجين وما ساعد على ذلك تكوين مجلس ادارة للمعهد وحلوله محل المجلس الاستشاري حيث اعطي هذا المجلس  صلاحية واسعة بوضع البرامجالدراسية وتحديد طرائق التقويم العلمي والمسلكي وتنظيم الدورات التدريبية واختيار الاساتذة  والتعاقد معه .
 
فبدء امن عام ١٩٩٤ وبناء على اقتراح رئيس المعهد اتخذ مجلس الادارة قرارات عدة تتعلق بقسم القضاء العدلي فكونت اطارا للاعداد وتتضمن مرتكزات عدة تتعلق  بنظام الدورات والتدريب لدى الدوائر القضائية ومواد الدراسة .   إن تنظيم وزارة العدل وضع أحكام جديدة لا تزال مرعية الى اليوم بأنتظار صدور القانون الجديد لتنظيم وزارة العدل