يتّخذ مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو ديوان المحاسبة القرار بشأن أهليّة أو عدم أهليّة القضاة المتدرّجين في ضوء لائحة التخرّج التي أعدّها مجلس إدارة المعهد. ويمكن لمجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو ديوان المحاسبة أنْ يرتأي ضرورة الإستماع شفاهةً إلى رئيس أو مدير المعهد أو إلى بعض أساتذة المعهد قبل إتّخاذ أيّ قرار. إنّ القرار القاضي بإعلان عدم أهليّة القاضي المتدرّج يُنهي خدمته دونما حاجةٍ إلى إصدار أيّ قرارٍ إداريّ آخر. أمّا القضاة المعلَنة أهليّتهم فيُعيَّنون قضاةً أصيلين بمرسومٍ يُتّخَذ بناءً على إقتراح وزير العدل. بعد صدور المرسوم المذكور، يُلحَق القضاة الأصيلون الجدد حكماً بوزارة العدل بإنتظار إلحاقهم بوظائف قضائية محدّدة من خلال مرسوم المناقلات القضائية ( المادة 71 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983).