قبل انشاء معهد الدروس القضائية عام 1961 في عهد الرئيس فؤاد شهاب، كان تعيين القضاة يتم، سنداً لقانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، عن طريق المباراة من بين المحامين أو المساعدين القضائيين أو أية وظيفة تشترط ان يكون صاحبها حاملاً للاجازة في الحقوق، وذلك بموجب مرسوم يصدر عن وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وقد مرّ تأسيس وإنشاء المعهد بالمرحلتين التاليتين:
مرحلة الإنشاء (المرحلة التشريعية الاولى) عام /1961/، ومرحلة التعديل (المرحلة التشريعية الثانية) /1967/ بموجب المرسوم /10494/ تاريخ 4/9/1962 المعدل بالمرسوم /7238/ تاريخ 5/8/1967.
أما المرحلة التشريعية الثانية، فتتمثل بصدور المرسوم الاشتراعي رقم 150/83، والذي تضمن في الفصل الثاني، الباب الثالث منه، الأحكام القانونية المتعلقة بالمعهد، وقد خضعت هذه الأحكام بدورها لتعديلات أساسية عام 1985.