بعد انتهاء الاحداث التي عصفت بلبنان، ومع بدء ورشة اعادة البناء، كان لا بد من اعادة نظر شاملة في عملية اداء المعهد لمهامه، فخضعت النصوص الاساسية المتعلقة بانشاء المعهد وتحديد شروط الانتساب اليه ومهامه وانظمة التدريس والتدريب فيه الى تعديلات متكررة كان آخرها المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 قانون القضاء العدلي الذي عدل عام /1985/.
ان جميع النصوص و التعديلات المشار اليها اعلاه لم تنطوِ على تبديل جوهري في الوضع الاداري والمالي للمعهد وفي علاقاته بمؤسسات القضاء ووزارة العدل، خاصة عندما أعيد تنظيم هذه الاخيرة بموجب المرسوم 151/83 وذلك بالتعديل الشامل لنظامها بما فيها المعهد. وقد شملت الاحكام الحالية ما كان منصوصا عليه بشأن المعهد سواء في قانون التنظيم القضائي لسنة 1961 أم في مرسوم تنظيم المعهد أم في نظامه الداخلي الصادر بموجب قرار وزيرالعدل رقم 276 تاريخ 18 /03/ 1967.
كذلك أنشىء بموجب التنظيم القضائي الحالي الصادر عام 1983 قسماً للقانون العام في المعهد لاعداد القضاة المتدرجين الإداريين، كي يصبحوا بعد تخرجهم مستشارين معاونين لدى مجلس شورى الدولة. وفي كل ما يتعلق بهؤلاء، يحل مكتب مجلس شورى الدولة مكان مجلس القضاء الأعلى. وفي مجلس إدارة المعهد، يحل رئيس مجلس الشورى مكان رئيس مجلس القضاء الأعلى وقاضيان عضوان من مجلس الشورى مكان القاضيين العدليين.
وفي عام 1992، وبمقتضى القانون رقم 133 تاريخ 14/4/1992، أنشئ قسم للقانون المالي في المعهد لتهيئة القضاة المتدرجين الماليين وإلحاقهم بعد تخرجهم بديوان المحاسبة.
خلال العام 1994 جرت إعادة تقييم شاملة لعملية أداء المعهد لمهامه وأنظمته دون أن يواكب ذلك أي تعديل في النصوص. فبدءاً من عام 1994 وبناء على اقتراح رئيس المعهد حينها القاضي شبيب مقلد، إتخذ مجلس الادارة قرارات عدة تتعلق بقسم القضاء العدلي، كونت اطارا للاعداد وتضمنت مرتكزات عدة تتعلق بنظام الدورات والتدريب لدى الدوائر القضائية ومواد الدراسة.
إن تنظيم وزارة العدل (المرسوم الاشتراعي رقم 150/83) وضع أحكاما جديدة لا تزال مرعية الى اليوم.