خروجاً عن الأصول العاديّة التي ينص عليها قانون القضاء العدلي من أجل تعيين قضاة أصيلين بعد فوزهم في المباراة، تمّ في السابق تعيين عدد من القضاة الأصيلين، من بين المحامين، بمرسوم دون خضوعهم للمباراة.
قانون رقم 304 تاريخ 21/03/1994
تعيين قضاة عدليين اداريين
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
عدد المواد: 2
المواد
مادة 1:
خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يحق للحكومة تعيين قضاة اصيلين في القضاء العدلي ومستشارين في مجلس شورى الدولة من بين المحامين الممارسين منذ ثلاث عشرة سنة على الاقل بما فيها سنوات التدرج.
يجب ان تتوفر في المحامي الشروط المنصوص عنها في المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 باستثناء شرط السن.
يعطى المحامي عددا من الدرجات يوازي ثلث عدد السنوات التي مارس فيها المحاماة بعد قيده في الجدول العام. يجري التعيين بموافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة بعد مقابلة المرشحين على اساس مباراة القاب وعلى اساس المؤهلات والخبرة وذلك بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 اذار 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري