نظام الدراسات والامتحانات والاهلية
نظام الدورات التدريبية وورش العمل
مخطط سير العمل
أقسام المعهد
التنظيم الاداري والمالي
النظام الداخلي
المعهد
   
 
  ١٥.ابريل ٢٠١١
  المؤتمر حول قانون التجارة
١٤.ابريل ٢٠١١
مؤتمر حول حماية الأحداث
 
١٦.اكتوبر ٢٠١٠
تم الإعلان عن مباراة للمباشرين
 
١٦.اكتوبر ٢٠١٠
تم الإعلان عن مبارة للمساعدين القضائيين
 
   
 
النظام الداخلي
المعهد
 
 

عند انشاء معهد الدروس القضائية بمقتضى التنظيم القضائي عام ١٩٦١ لم يشر في المادة ٩ وما يليها الى الوضع الاداري للمعهد ، وعند تنظيم المعهد بموجب المرسوم رقم ١٠٤٩٤ تاريخ ٤\٩\١٩٦٢ جرى النص على ان يتولى ادارة المعهد رئيس يختار من القضاة ويعين او ينتدب لهذه الغاية وعند غيابه ينوب عنه حكما" رئيس مجلس القضاء الاعلى ، كما جرى النص على إمكان تعيين رئيس المعهد من غير القضاة بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى ، وعلى انشاء مجلس استشاري لدى ادارة المعهد يؤلف من ثلاثة اعضاء يجري اختيارهم من القضاة ذوي الاختصاص ويعينون بمرسوم لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد .

وقد صدر النظام الداخلي لمعهد الدروس القضائية فعلا" بقرار وزير العدل رقم ٢٧٦ تاريخ ١٨\٣\١٩٦٧، فحدد شروط الانتساب الى المعهد ونظام مسألة الدراسة والتدرج وأكد ان يتولى رئيس المعهد ادارته والاشراف على تنظيم الدروس الذي يقوم به مدير الدروس .

وعندما أعيد تنظيم وزارة العدل والقضاء عام ١٩٨٣ استعيد بعض الاحكام المبينة اعلاه، ووضعت احكام جديدة لا تزال مرعية الى اليوم بانتظار صدور القانون الجديد لتنظيم وزارة العدل ، وقد شملت الاحكام الحالية ما كان منصوصا" عليه في شأن المعهد ام في نظامه الداخلي ،. وهذا يفسر انتفاء الحاجة منذ عام ١٩٨٣ الى صدور مرسوم تنظيمي جديد او نظام داخلي للمعهد على الرغم من ورود النص في المادة ٥٨ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠\٨٣ (التنظيم القضائي الحالي ) على وجوب وضع نظام داخلي للمعهد يصدر بقرار من وزير العدل .

فقد اعطى هذا القانون مجلس الادارة صلاحية وضع البرامج الدراسية وتحديد طرائق التقويم العلمي والمسلكي وتنظيم الدورات الدراسية واختيار الاساتذة والتعاقد معهم بواسطة رئيس المعهد، وقد اتاحت النصوص الجديدة لمجلس الادارة قدرة التحرك في اسلوب الاعداد البرامج دون الرجوع الى وزير العدل .

فقد اتاحت النصوص الجديدة لمجلس الادارة قدرة التحرك في اساليب الاعداد واجراء التعديلات المستثمرة في البرامج و التعاقد مع الاساتذة ودون الرجوع الى الوزير كما كانت توجيه النصوص السابقة ٠ مبدءا من عام /١٩٩٤/اعتمد مجلس الادارة قرارات عدة تتعلق بقسم القضاء العدلي تكون اطار الاعداد تكون مرتكزا" بنظام الدورات و التدريب ٠

انتماء القضاة الى معهد الدروس القضائية :
من اهم النصوص القانونية التي من شانها ان تنظم الدخول الى معهد الدروس القضائية والى القضاء ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية للترشح للمباراة حددتها المواد ٥٤ و ٦١ و ٧٧ من المرسوم رقم ١٥٠\٨٣ . ومن اهمها : أ – يتم انتماء القضاة المتدرجين الى المعهد من الناجحين في المباراة بعد صدور مرسوم تعيينهم كقضاة متدرجين وحلفهم اليمين القانونية (سندا" لاحكام المادة ٦٥ من المرسوم الاشتراعي ١٥٠\٨٣) . ب- يمكن تعيين القضاة المتدرجين دون مباراة من بين حملة دكتوراه ، دولة في الحقوق = بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ( م ٦٨) . ج – الاجانب الموفدين رسميا" من قبل بلدانهم بعد موافقة وزير العدل دون التقيد بالشروط التي يخضع لها القضاة المتدرجين ( م ٧٣ ) . د- يمكن تعيين القضاة الاصيلين دون المرور بمعهد الدروس القضائية من خلال مباراة بناء على الاقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى اضافة الى الشروط للنصوص عنها في المادة ٦١ تضاف اليهم الشروط الاتية : ان يكون محاميا قد مارس المحاماة ٦ سنوات بما فيها سنوات التدرج .

ان يكون مساعدا" قضائيا" مارس وظيفته ٦ سنوات على الاقل بعد نيله اجازة الحقوق

ان يكون موظفا" في الادارة العامة والمؤسسات العامة تتطلب وظيفته اجازة في الحقوق يكون قد مارس

هذه الوظيفه طوال ذات المدة بعد نيله الاجازة. ه- الطلاب المستمعون ( م ٧٥ ) توسيع من قبل الرئيس

الانضباط المسلكي : 

  • على المتدرجين المحافظة على النظام والشرف والكرامة والاداب.
  • المواظبة على حضور الجلسات .

    يخضع القضاة المتدرجين لانظمة التاديب الخاصة بالقضاة الاصيلين ولاصول المحاكمات المطبقة على القضاة في الملاحقات الجزائية . (اللوم – التنبيه – العقوبات التاديبية المسليكة
    – الفصل – الحرمان من الامتحانات –عدم الاهلية
 
مصور