الدراســـــة
تبدأ الدراسة السنوية من 15 تشرين الاول الى 15 تموز من السنة التالية ، ومن الممكن تمديدها بقرار من رئيس المعهد شرط الا تتجاوز 15 ايلول من السنة ذاتها ، واذا حصل حال حائل دون البدء بها في الموعد المحدد ويتم تعيينها من قبل رئيس المعهد .
- يتلقى خلالها القاضي المتدرج المواد الاساسية الضرورية لممارسة القضاء وان هذه المواد لا تدرس بصورة اساسية او معمقة في الجامعات .
- ان هذه المواد ترتبط بالعمل القضائي كالادلة الجنائية والطب الشرعي و تمثل المدخل لمباشرة القاضي المتدرج دراستة في المعهد
- تمثل دروس نظرية معمقة + تمارين عملية + ويمكن ان يكون قسم من الدروس باللغة الاجنبية يعينها رئيس المعهد
- وتعطى الدروس اثناء اوقات الدوام الرسمي او خارجها.
مدة الدراســــة :
تمتد مدة الدراسة ثلاث سنوات ، وتقسم كل سنة دورتين ( نظام الدورات الست ) :
- بالنسبة للقضاة المتدرجين في القسم العدلي:
اول دورة في اول سنة دراسية مدتها 6 اشهر دروس نظرية .
يلتقى خلالها القاضي المتدرج دروسا نظرية معمقة تمثل المدخل لمباشرة التحاقه بالدوائر القضائية
للتدرج العملي فيها
- بالنسبة للقضاة المتدرجين في القسم الاداري او المالي
السنة الدراسية الاولى منها مدتها 12 شهر ( دورتان ) دروس نظرية.
اما باقي مدة الدراسة في المعهـد بالنسبة لكل الاقسام مدة الدراسةالمتبقية
فتتضمن : 5 دورات * 6 اشهر = 30 شهرا ( القضاء العدلي )
4 دورات *6 اشهر = 24 شهرا ( القضاء الاداري )
دروسا" علميــــــــة
+
دروسا تطبيقـــة
+
المعلوماتيـــــــــة يمكن لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس المعهد وبعد اختياره ، ان يقرر جعل السنة الاخيرة لقاضي او لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تدرس في لبنان .
4- المواد التي تدرس في معهد الدروس القضائية :
القسم العدلـي :
دراسة ملف -عقد الايجار -القانون العقاري -احوال شخصية -اصول التنفيذ -الافلاس -المحاسبة الخاصة -منهجية البحث -المعلوماتية -الانترنت -القوانين المصرفية -قوانين البورصة -قانون العمل -و الضمان الاجتماعي -الادارة امام القضاء العدلي -القانون الدولي الخاص -الطب الشرعي -التحكيم -قضاء الامور المستعجلة -الملكية الادبية و الفكرية -فن التحقيق -اساليب الكشف عن الجريمة -قانون الموظفين -السجل التجاري -التنظيم القضائي -الاجهزة المساعدة للقضاء -اصول المحاكمات المدنية -اصول المحاكمات الجزائية -جرائم المطبوعات -القوانين المالية -القوانين الجمركية -الاحداث - قانون التجارة البحرية -الادلة الجنائية -محكمة الجنايات -التراث القضائي والمناقبية القضائية -الرسوم القضائية - قوانين البيئة .
القسم الاداري
التنازع الاداري -القانون الدستوري -الوظيفة العامة -القانون الاداري الخاص -القانون الاداري العام -دراسة ملف -المعلوماتية -الانترنت -الادارة امام القضاء العدلي -اصول المحاكمات المدنية -القانون الضريبي -تنازع ضريبي -العقود الادارية -مؤسسات مصنفة -مسؤولية السلطة العامة ( الاشغال العامة والمنشآت العامة ) -الاستملاك - التحكيم -قوانين وانظمة البناء -المنازعات التاديبية -محاسبة عامة -المناقبية القضائية -الحريات العامة -الانظمة الوظيفية الخاصة .
القسم المالي
اصول المحاكمات المدنية -ادارة عامة وتنظيمات ادارية -اداري عام -ومؤسسات عامة -القانون المدني -قانون العقوبات - القانون التجاري -الخزينة -اموال عمومية -محاسبة خاصة -محاسبة عامة -الجرائم المالية -قانون العمل -قانون ديوان المحاسبة -مالية عامة وضرائب - محاسبة عامة -نقد وبورصة -معلوماتية و الانترنت -
6- الدراسات والابحاث :
يراعي في تكليف القاضي المتدرج للدراسة خلال كل دورة :
-الحاقه في كل دورة باحدى الغرف في مجلس شورى الدولة او بديوان المحاسبة للتدرج العملي بالنسبة لقضاة الاداريين او الماليين، اما بالنسبة للقضاة العدليين فيتم الحاق من السنة الاولى بالمحاكم ( يعقبه كنتيجة تقرير عن اعمال القاضي المتدرج الملحق بالغرف في نهاية كل الحاق ) دون ان ينقطع اعطاء الدروس النظرية.
- ان يكون موضوع الدراسة ضمن المسائل القانونية التي تعرض في الدعاوى التي تدخل في اختصاص المحكمة
او الغرفة الملحق بها .
- يظل الطابع العملي فيها طاغيا" في هذه المرحلة من التدرج .
- ان كل قاضي متدرج يمر في معهد القضاء يقوم تصميم ما معدله 4 الى 5 دراسات تقريبا" يحدد تاريخ تقديمها بقرار رئيس المعهد .
- يشرف على هذه الدراسة رئيس المحكمة الملحق بها او رئيس الغرفة الملحق بها القاضي المتدرج بالاضافة الى رئيس المعهد و مدير الدروس .
المشاركة بالندوات وورش العمل :
يتناول التدريس والتدرج ايضا":
- زيارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ومراكز توقيف الاحداث والاطلاع على انظمتها ودرس نشاطاتها ، ومنها التطبيقات الجنائية .
- زيارة الادارات العامة والمؤسسات الاقتصادية والمالية بغية الاطلاع على نظامها وادراتها ونشاطاتها .
- المشاركة بالندوات والمؤتمرات المعلن عنها من قبل ادارة المعهد
التدرج في المحاكم ولدى غرف المجلس الشورى وديوان المحاسبة :
هو انصراف الى التدرب على العمل القضائي ولا يعني انقطاع صلته بالمعهد ،
فيتم الحاق القاضي المتدرج في كل دورة بالنسبة للقضاة الاداريين او الماليين باحدى الغرف في مجلس شورى الدولة او بديوان المحاسبة للتدرج العملي ، دون ان ينقطع عن اعطاء الدروس النظرية اما بالنسبة للقضاة العدليين فيتم الحاق في الدورة الثانية من السنة الاولى بالمحاكم مع تكليف القاضي المتدرج بدراسة قانونية خلال كل دورة
.
بعد صدور قرار من رئيس المعهد يلحق القاضي المتدرج كل سنة بمحكمة،من ثم يوجه كتاب من رئيس المعهد الى رئيس المحكمة الملحق بها القاضي المتدرج + مرتفق بنموذج للتقييم يعبأ من قبل رئيس المحكمة الملحق بها القاضي المتدرج بنهاية التدريب الذي يعقبه كنتيجة تقرير عن اعمال القاضي المتدرج الملحق في نهاية كل الحاق .
يصدر رئيس المعهد قرارا يحدد فيه مدة الالحاق و التدريب في المحكمة وهي عادة تمتد من 3 اشهر الى 4 اشهر .
فينتقل القاضي من محكمة الى اخرى بمعدل 3 اشهر في كل محكمة .
يجري التدرج وفقا" لروزنامة تلحظ الحاق كل قاضي متدرج باحدى المحاكم آو الهئيات القضائية بحيث يشارك القاضي المتدرج في الجلسات و المذاكرة ودراسة الملفات و تنظيم مشاريع الاحكام و القرارات دون توقيعها ،و هم ملزمون بسرية المذاكرة . يرتدي القاضي المتدرج اثناء المحاكمة الثوب المختص بالقضاة البدائيين خاليا" من الشال المتدلي على الكتف اليسرى .
التقييم والعلامة المسلكية :
في نهاية كل دورة :
- يضع القاضي المتدرج تقريرا" عن تدرجه وعن الاعمال التي قام بها واهم النقاط القانونية التي جرى التطرق اليها خلال التدرج .
- يضع رئيس المحكمة تقريرا" عن القاضي المتدرج يتضمن :
- ملاحظات حول طرائق عمل القاضي المتدرج
- سلوكه
- استيعابه
- قدراته
- ملاحظات عامة
- تتضمن هذا التقرير اضافة الى عناصر اخرى عنصرا هاما في تقويم القاضي المتدرج وبالتالي في العملية التقويمية التي تضاف الى علامات الامتحان وعلامة الدراسة المسلكية .
- تعطي ادارة المعهد تقويما" للقاضي بعد انتهاء التدريب